تعليمات ترخيص صناديق الإستثمار الوقفية

يهدف مشروع صناديق الإستثمار الوقفية الذي أصدرته الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية إلى تعزيز دور الأوقاف في تلبية إحتياجات المجتمع الإقتصادية والإجتماعية، وذلك من خلال تنمية الموارد المالية للجهة المستفيدة من الصندوق، عن طريق إستثمار أموال الصندوق الوقفي والإستفادة من أرباحه

المقصود من صناديق الإستثمار الوقفية

هي صناديق إستثمار غير محددة المدة، جميع وحداتها موقوفة، لا يجوز تداولها، وتهدف هذه الصناديق إلى إتاحة الوقف لعموم الناس من خلال الإشتراك فيها

ويتم إستثمار أموال الصندوق الوقفية في أوجه الإستثمار، لتوفير نسبة من العائد السنوي للأرباح تصرف على الإحتياجات المجتمعية، ولتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق الشروط التي تضعها الهيئة العامة للأوقاف

المقصود بالجهة المستفيدة

يجب أن تكون الجهة المستفيدة من أرباح صناديق الإستثمار الوقفية كياناً غير ربحي، مؤهلاً وفقاً لمعايير وإشتراطات الهيئة العامة للأوقاف، وللواقف أن يشترط في وثيقة الإشتراك ممارسته لكافة الحقوق المرتبطة بالوحدات، وفي كل الأحوال تؤول هذه الحقوق والصلاحيات للجهة المستفيدة عند فقدان الواقف لأهليته الشرعية والنظامية 

شروط الترخيص لصناديق الإستثمار الوقفية

  • أولا: الحد الأدنى الذي يجب جمعه لتأسيس الصندوق هو عشرة ملايين ريال سعودي
  • ثانياً: يجب ألا تقل قيمة إستثمارات الصندوق عن 75 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة
  • ثالثاً: يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50 % سنوياً من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع إن وجدت
  • متطلبات الترخيص

أولاً: طلب الترخيص المبدئي للصندوق

في حالة رغبة كلاً من مدير الصندوق والجهة المستفيدة في طرح وحدات صندوق إستثمار وقفي، يجب أن يقدما طلب الترخيص المبدئي للصندوق إلى الهيئة العامة للأوقاف، للحصول على موافقتها بالترخيص للصندوق، متضمنا العقد المبرم بين مدير الصندوق والجهة المستفيدة، قبل التقدم بطلب تأسيس الصندوق لهيئة السوق المالية

ثانياً: شروط وأحكام الصندوق

  • يجب أن تراعي شروط وأحكام صناديق الإستثمار الوقفية إشتراط كمال أهلية الواقف، وأن تكون صيغة الإشتراك في الصندوق جازمة بالوقف ومكتوبة ومنجزة ومؤبدة
  • يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق جميع المعلومات الخاصة بالصندوق، وأهدافه الإجتماعية، وسياسة توزيع الأرباح، ونبذة عن الجهة المستفيدة وأنشطتها، والإجراءات المتبعة لإنهاء وتصفية الصندوق، والجهة التي تؤول لها الأموال الوقفية عند التصفية 

الوحدات الموقوفة

  • يُعدّ إشتراك الواقف في الصندوق بمثابة إقراراً منه بوقف الوحدات وقفاً مؤبداً وبإطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.
  • يلتزم مدير الصندوق بتقديم كشف إلى الهيئة العامة للأوقاف يتضمن عدد وحدات الصندوق وبيانات الواقفين فور تأسيس الصندوق، وتحديث البيانات بشكل نصف سنوي.
  • لا يجوز تداول الوحدات الموقوفة أو إسترداد قيمتها.
  • يجب أن تكون كافة وحدات الصندوق موقوفة لذات الغرض.
  • يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة العامة للأوقاف خلال عشرة أيام من إجراء أي تغيير عليها.

 

إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الإستثمار الوقفية

أولاً: يجب على مدير الصندوق مراعاة الإجراءات التالية عند إنهاء وتصفية صندوق الإستثمار الوقفي

  • إبلاغ الهيئة العامة للأوقاف عن رغبته في إنهاء الصندوق مع بيان أسباب الإنهاء
  • الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإلغاء وحدات الصندوق عند إنتهائه
  • البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه
  • الإعلان على الموقع الإلكتروني للصندوق والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأوقاف عن تصفية الصندوق

ثانياً: مآل الأصول الوقفية عند إنتهاء الصندوق

تؤول أصول صندوق الإستثمار الوقفي بعد تصفيته وفقاً لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق، ويحق للهيئة العامة للأوقاف تحويل هذه الأصول لصالح جهات غير ربحية أخرى، مع مراعاة شروط وأحكام الصندوق وشرط الواقف

التوظيف

تعرف على الأماكن الشاغرة في فريقنا، للتدريب أو التوظيف

إنضم إلينا

فريقنا

البحث عن محامي

يتألف فريقنا من محامين رائدين يتمتعون بخبرات واسعة في المحاماة والقانون