فريقنا
البحث عن محامي
يتألف فريقنا من محامين رائدين يتمتعون بخبرات واسعة في المحاماة والقانون
يقوم الوقف والصندوق الإستئماني المباشر او ما يعرف عالميا ( الترست) على مبدأ فصل الملكية القانونية للاصول عن ملكية المنفعة، حيث يُعد الوقف طبقا لقواعد الفقه الاسلامي شخصاً قانونياً قائم بذاته، له شخصية معنوية مستقلة عن ذمة المنشئ له ( الواقف)، وعن ذمة ناظر الوقف، أما الصندوق الإستئماني المباشر فهو لا يُعد شخصاً قانونياً مستقلاً بذاته. إنما يعتبر ترتيباً قانونياً أُنشئ بموجبه حقوق وإلتزامات بين أطراف الصندوق الإستئماني
المقصود بالوقف
هو حبس مال من حيث منع إنتقال الملكية القانونية للمال بالبيع او الرهن، والسماح بالتصدق بريعه لأوجه البر والإحسان ( الوقف الخيري ) او للموقوف عليهم من ذرية الواقف ( الوقف الذري)
المقصود بالصندوق الإستئماني المباشر
هو علاقة إئتمانية بين شخصين (الوصي والمستفيد)، بموجبها يضع الشخص الواهب أو المانح المال ( الموصي) تحت سيطرة وتصرف شخص او مؤسسة مالية او قانونية ( الوصي او المؤتمن)، لإدارة هذا المال بالنيابة عنه لمصلحة (المستفيد او الموصى له)
أوجه التشابه والإختلاف بين الوقف والصندوق الإستئماني المباشر
أولاً: من حيث الملكية
في الوقف لا يمكن لأحد بعد اعلان الواقف انشاء تملك أصول الأموال الموقوفة سواء كانت عقارية أو غيرها بل هي ملك الوقف نفسه، بينما ملكية المنفعة يملكها الموقوف عليه. وظهرت مؤخرا في المملكة العربية السعودية ( الصناديق الوقفية) وهي هيكل قانوني يجمع بين احكام الوقف من الناحية الشرعية وبين احكام صناديق الاستثمار المالية التي ترخص وتسجل تحت هيئة سوق المال في السعودية
أما في الصناديق الإستئمانية المباشرة تنتقل ملكية أصول الصناديق من الموصي او المانح إلى الوصي، وبالتالي يصبح الوصي مالكاً قانونياً لأصول الصندوق الإستئماني، بينما المستفيد هو مالك المنفعة فقط
ثانياً: من حيث الإدارة
في الوقف يتم تعيين شخص طبيعي او عدة اشخاص كناظر او مجلس للنظارة للعمل طيلة حياته او اعتزاله ويكون له سلطة الإشراف على الوقف وفقاً لشروط الواقف من حيث رعايته، وصيانته، وحفظه، وإستلام إيرادات الوقف، والصرف على الوقف، والدخول في الدعاوى المتعلقة بالوقف. وتراقب الجهات القضائية علي اعمال الناظر، وفي حالة عدم توافر الشروط التي حددها الواقف في تعيين الناظر يتم الرجوع إلى الجهات القضائية لعزل وتعيين ناظر جديد للوقف
وفي الصناديق الإستئمانية المباشرة يصدر الموصي شروط إدارة الصندوق وتعيين الوصي وغالبا ما يكون شخص معنوي ( مصرف دولي او مؤسسة مالية او مكتب محاماة)، ويتصرف الوصي في أموال الصندوق بطريقة مناسبة وفق العلاقة الإئتمانية التي تربط بينه وبين المستفيد. ويراقب عليه المستفيد، وفي حالة عدم توافر الشروط يتم الرجوع إلى القانون
ثالثاً: من حيث الصلاحيات
في الوقف يحق للواقف فرض الشروط قبل إنشاء الوقف، أما بعد ذلك فلا يملك إلا حق التعديل وبشرط موافقة الجهات القضائية، ويستمد ناظر الوقف صلاحياته من شروط الواقف أو شروط تعيينه من قبل القاضي، ويجب على ناظر الوقف ألا يقوم بالإستفادة من وضعه كناظر للوقف لمصلحته الشخصية، ويجب أن يقوم بأداء عمله بحسن نية في إدارة الوقف، ويحق للواقف او الموقوف عليهم ( المستفيدين) أن يقوم بتغيير الناظر، وللقاضي كذلك تغييره
وفي الصناديق الإستئمانية المباشرة فيكون للموصي الصلاحية في فرض الشروط وفق القانون، ويستمد الوصي صلاحياته من شروط الموصي أو القانون، ويجب على الوصي أن يتصرف بناء على حسن النية ولمصلحة المستفيد في إدارة الصندوق الإستئماني، مستخدماً العناية المناسبة في ذلك، ويجب عليه كوصي ألا يستفيد من عمله كأمين على الصندوق لمصلحته الشخصية
رابعاً: من حيث التصرفات القانونية
الأصل الشرعي انه لا يمكن بيع الوقف بشكل عام، ولكن يجوز بيعه في حالة محددة وهي حالة الضرورة التي يكون فيها الوقف قد فقد المنفعة التي يقدمها أو في حالة الحرب، فيحق للناظر في هذه الحالات أن يبيع الوقف مقابل أن يستثمر الأموال المتحققة من البيع في وقف آخر بنفس الشروط او ما يمسي ( بالبدل او استبدال الوقف)ويستلزم بيع الوقف الحصول علي موافقة الجهات القضائية
أما الصندوق الإستئماني المباشر يجوز للوصي بيع أصول الصندوق الإستئماني وفقاً للشروط الواردة في سند إنشائه، وبشكل يحقق الفائدة للمستفيد من الصندوق
خامساً: من حيث الإنهاء
لا يجوز إلغاء او ابطال الوقف بعد إنشائه صحيحاً في رأي جميع المذاهب الفقهية، ما عدا المدرسة المالكية التي تجيز أن يبطل الوقف وفقاً لحالات خاصة منها ما يعرف بالوقف المؤقت بان يضع المال موقوفا لمدة معينة عشرين او ثلاثين عاما ويعود المال بعدها لملك صاحبه
أما الصندوق الإستئماني المباشر فيحق وجوده لمدة لا تزيد عن مائة عام، وبالنسبة إلى الصناديق الإستئمانية الخيرية يجوز لها الإستمرار إلى الأبد، وعادة ما يتم إنهاء الصندوق الإستئماني بناءاً على تحقق الشروط الواردة في سند إنشائه
سادساً: من حيث الشخصية القانونية
يكتسب الوقف الشخصية المعنوية بما لها من حقوق وما عليها من وواجبات، ويكون إستعمال تلك الأهلية في الحدود التي رسمها له وثيقة الوقف والقانون، حيث يكون للوقف حق شراء وتملك العقارات وتاجيرها وتاسيس الشركات، كما له حق التقاضي، وله ذمة مالية مستقلة عن الواقف والموقوف عليه وناظر الوقف، فمال الوقف خاص به وكذلك جميع حقوقه وإلتزاماته
أما الصندوق الإستئماني المباشر فيعتبر ترتيباً قانونياً ملزماً، يوجب إلتزامات على أطرافه بموجب السند المنشئ له، لذلك ليس له شخصية معنوية قانونية مثل الشركات أو الهيئات التجارية، فلا يحق للصندوق الإستئماني الدخول في معاملات تجارية، أو أن يكون طرفاً في عقد شراكة بصفته كصندوق
يتألف فريقنا من محامين رائدين يتمتعون بخبرات واسعة في المحاماة والقانون